السيد محمد حسن الترحيني العاملي
413
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وقيل : القتل ) ( 1 ) لصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أتى بهيمة قال : يقتل ( 2 ) . وجمع الشيخ في الاستبصار بين هذه الأخبار بحمل التعزير على ما إذا كان الفعل دون الإيلاج ، والحد إذا أولج حد الزاني وهو الرجم أو القتل إن كان محصنا ، والجلد إذا لم يكن محصنا ، وبحمل أخبار القتل على ما إذا تكرر منه الفعل ثلاثا مع تخلل التعزير لما روي ( 3 ) من قتل أصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم عليهم الحد مرتين والتعزير يطلق عليه الحد ( 4 ) . ولكن يبقى على الثاني ( 5 ) خبر الحد منافيا للتعزير بما دونه . [ في ثبوت هذا الفعل ] ( ويثبت ) هذا الفعل ( بشهادة عدلين ( 6 ) ، وبالإقرار مرة ) ( 7 ) في جميع الأحكام